المحقق النراقي

41

مستند الشيعة

شراءها " ( 1 ) . والمروي عن قرب الإسناد - بضميمة الإجماع المركب - : " إن عليا ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها " ( 2 ) . وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال ، وبظهور انصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهن أو إليهن في غير محل البحث . وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة - كما فعله بعضهم - لضعف الأول بمنع الأولوية . والثاني بمنع الحجية . والثالث بمنع الدلالة ، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا . والرابع بمنع الصراحة ، لعدم صراحة التقليب في المطلوب . والخامس بالضعف الخالي عن الجابر . [ والسادس ] ( 3 ) والسابع بالمنع . ومنها : النظر إلى وجوه أهل الذمة وشعورهن وأيديهن ، على الحق الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين ( 4 ) ، وأكثر المتأخرين ( 5 ) ، بل هو

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 236 / 1030 ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 3 . ( 2 ) قرب الإسناد : 103 / 344 بتفاوت يسير ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 4 . ( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 521 ، الطوسي في النهاية : 484 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 534 ، المحقق في الشرائع 2 : 269 ، العلامة في القواعد 2 : 2 . ( 5 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 31 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 ، السبزواري في الكفاية : 153 ، صاحب الرياض 2 : 73 .